السيد محمد تقي المدرسي
58
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
7 - معاملة الحيوان في الذبح والنحر وقبلهما بما يكون بعيداً عن التعذيب والإيذاء ، مثل : سوق الحيوان إلى مكان الذبح أو النحر برفق ، وإضجاعه برفق ، وأن تكون الشفرة حادّة ، وستر الشفرة عنه ، والإسراع في عملية الذبح أو النحر ، وإمرار السكين بقوة لإراحة الذبيحة بسرعة . باء : المكروهات : 1 - فصل الرأس عن الجسد كاملًا قبل زهوق الروح تماماً . 2 - قطع النخاع قبل موت الحيوان . 3 - سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها . 4 - ذبح الحيوان على مرأى حيوان آخر . 5 - الذبح أو النحر ليلًا ، وكذلك نهار يوم الجمعة إلى الزوال إلا في حالة الضرورة . 6 - أن يذبح أو ينحر الإنسان بيده ما ربّاه من البهائم . واو : أثر التذكية على أنواع الحيوانات قال سماعة : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَيُنْتَفَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ عليه السلام : ( إِذَا رَمَيْتَ وَسَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِه ، وَأَمَّا المَيْتَةُ فَلَا ) « 1 » . 1 - الحيوان الحلال تقع التذكية على الحيوان الذي يحل أكله بالأصل ( حتى ولو حرم بسبب طارئ كالحيوان الجلَّال ) سواء كان بريًّا أم بحريًّا ، وحشيًّا كان أو أهليًّا ، من البهائم كان أو من الطيور ، وفائدة التذكية لهذا النوع من الحيوانات هو الطهارة والحلية بعد إزهاق الروح ، أي طهارة لحومها وجلودها وسائر أجزائها ، وحلية أكل لحومها إن لم يكن هناك سبب طارئ للتحريم . 2 - الحيوانات النجسة لا تقع التذكية بالحيوانات النجسة ( الكلب والخنزير ) ولا أثر لها عليها لا في مجال الحلية ولا الطهارة ، فهي نجسة ومُحرَّمة في كل الأحوال .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 185 . .